غير مراد (١).وأما الدليل الثاني وهو حديث ابن عمر ﵄ فإنه نوقش من وجهين هما:الأول: أن يقال إن قوله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» المراد به وليمة العرس كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن حديث أبي هريرة.