Lewati ke konten

Kitab: Ijabatud Da'wah wa Syuruthuha · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 53

  1. الفصل الأول: إجابة الدعوة
  2. المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

قال العراقي: وهو أصح الوجهين عند الشافعية وبه قال الحنابلة (١).

وقال النووي: وأما المفطر ففي أكله وجهان أحدهما يجب وأقله لقمة وأصحها: أنه مستحب (٢).

وقال ابن قدامة: وأما الأكل فغير واجب صائمًا كان أو مفطرًا نص عليه أحمد (٣).

وقال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه - يعني حديث جابر - أن المفطر لو حضر لا يجب عليه الأكل وهو أصح الوجهين عند الشافعية (٤). وذكر نحو هذا الشوكاني (٥).

واستدلوا على ذلك:

١ - حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك».

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وتقدم (٦).

قال ابن قدامة بعد حكاية القولين: ولنا قول النبي ﷺ «إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك» حديث صحيح ولأنه لو وجب الأكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الأكل لم يلزمه إذا كان مفطرًا، وقولهم المقصود الأكل قلنا بل المقصود الإجابة ولذلك وجبت على الصائم

Rujukan halaman ini: إجابة الدعوة وشروطها، ص 53 (SanadKitab #14544, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.