Lewati ke konten

Kitab: Ijabatud Da'wah wa Syuruthuha · Pengarang: إبراهيم العبيد

Baca halaman 61

  1. الفصل الأول: إجابة الدعوة
  2. المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

«وإن كان مفطرًا فليطعم» ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبًا (١).

القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه (٢).

وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة (٣).

ودليل هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم، وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود (٤).

وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره «إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم».

ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال «فليطعم».

٢ - حديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» أخرجه مسلم (٥).

ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائمًا أو مفطرًا ولم يرغب في أحدهما.

٣ - حديث عائشة ﵂ قال: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: «يا عائشة هل عندكم شيء؟» قالت فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: «فإني صائم»، قالت: فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر، قالت: فلما رجع رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زَوْر وقد

Rujukan halaman ini: إجابة الدعوة وشروطها، ص 61 (SanadKitab #14544, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.