Lewati ke konten

Kitab: Mashadirul Fiqh al-Maliki · Pengarang: بشير الجزائري

Baca halaman 208

  1. مصادر كتب مصطلحات المذهب المالكي
  2. مصطلحات لم تذكر في المختصر والقوانين

العمل بما هو ضعيف أو شاذ أصلاّ مما يخالف الراجح أو المشهور، ذلك إما لضرورة أو عرف جار أو نحو ذلك فهو ضرب من الاجتهاد المذهبي.

- المشهور: اختلف المتأخرون في معناه فقيل: هو ما كثر قائله، وقيل هو ما قوي دليله، وقيل إنه قول ابن القاسم في المدونة. وعلي القول الأوّل لابد أن يزيد قائله عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون بالمستفيض أيضاً، وقد ذكر ابن فرحون في "كشف النقاب" أن مسائل المذهب تدل على أنّ المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً ﵀ – كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه ..... وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور.

- المفهوم: هذا اصطلاح أصولي وهو عندهم نوعان: مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، ويقابله المنطوق، وقد مر أن خليلاً لا يعتبر من المفاهيم إلا مفهوم الشرط كما صرح به في المقدمة فينبغي التنبيه إلى هذه القاعدة.

- الأوجه: هي الأحكام التي يخرّجها مجتهد المذهب من نصوص إمامه، وهذا المصطلح أصولي أكثر منه فقهي.

Rujukan halaman ini: مصادر الفقه المالكي، ص 208 (SanadKitab #14557, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.