Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 113

  1. الحكم الثاني عشر

قال في حاشية الروض ما نصه: (١) قال الحافظ وغيره: لا نعلم فيه خلافًا، لما في الصحيحين وغيرهما: (٢) أنه ﷺ لا يقف عندها. وحكمة الوقوف عندهما دونها والله أعلم تحصيل الدعاء لكونه في وسط العبادة، بخلاف جمرة العقبة، لأن العبادة قد انتهت بفراغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها، أفضل منه بعد الفراغ منها، كالصلاة. ا. هـ.

تنبيه: حديث «أي الدعاء اسمع قال دبر الصلاة المكتوبة» أخرجه الترمذي في سننه قال: (٣) حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات». وقال: هذا حديث حسن.

وقد روي عن أبي ذر، وابن عمر. عن النبي ﷺ أنه قال: (٤) «جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجى» ونحو هذا وأخرجه غيره وإسناده ضعيف لانقطاعه بين ابن سابط وأبي أمامة والمقصود التنبيه على ضعف الحديث فحسب.

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 113 (SanadKitab #14561, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.