Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 143

  1. الحكم السادس عشر

على غير المصلي، ولا يجب على المصلي قالوا فكذلك الأذان. ا. هـ.

وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ما نصه: وقوله: «يسن لسامعه متابعته سرًا»، ظاهره: أنه إذا رآه ولم يسمعه فلا تسن المتابعة؛ لأن الرسول ﵊ قال: «إذا سمعتم» فعلق الحكم بالسماع؛ ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه؛ لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر كلامه أيضا: أنه لو سمعه ولم يره؛ تابعه للحديث.

وظاهر الحديث كما هو ظاهر كلام المؤلف أنه يتابعه على كل حال؛ إلا أن أهل العلم استثنوا من كان على قضاء حاجته (١)؛ لأن المقام ليس مقام ذكر، وكذا المصلي لقول النبي ﷺ: «إن في الصلاة شغلا» (٢)، فهو مشغول بأذكار الصلاة.

وقال شيخ الإسلام: بل يتابع المصلي المؤذن؛ لعموم الأمر بالمتابعة (٣)، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاءت به السنة.

لكن قد يقال: إن بينهما فرقًا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرًا عن أذكار الصلاة، بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينها، فالراجح أن المصلي لا يتابع المؤذن. ا. هـ.

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 143 (SanadKitab #14561, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.