Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 152

  1. الحكم التاسع عشر

عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» (١) ثلاثًا. وإسناده صحيح.

والنهي عن البصاق في الصلاة أمام المصلي ثابت في الصحيحين، وحمل كثير منهم حديث حذيفة عليه من باب تقييد المطلق.

وفي سنن أبي داود (٢) عن أبي سعيد الخدري: (٣) أن النبي ﷺ كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: «أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه ﷿ ...».

ومن الأدلة ما أخرجه أبو داود (٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان، عن عبيد بن عمير، عن أبيه أنه حدثه، وكانت له صحبة أن رجلا سأله، فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هن تسع»، فذكر معناه زاد: «وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا» إسناده مقارب.

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 152 (SanadKitab #14561, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.