الحكم الثاني
لا بأس أن يقال الذكر الضعيف أو الموقوف على الصحابة ومن بعدهم، أحيانًا ولكن بشروط:
١ - ألا يكون في لفظه ما يمنعه الشارع ولا في معناه فسادًا أو موهمًا لفساد، ولذا لا نقبل ما رواه الطبراني في الأوسط (١) قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير، ثنا عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي، نا هشيم، عن حميد، عن أنس (٢) ﵁: أن رسول الله ﷺ مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته، وهو يقول: يا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون. مع أن هشيما لم يصرح بالسماع.
وجه النكارة: لا تراه العيون فإنه يوهم عدم النظر إليه جل وعلا بإطلاق، ومن عقائد أهل السنة ثبوت رؤيته سبحانه في الآخرة لأهل