Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 317

  1. الحكم السادس والأربعون

الحكم السادس والأربعون

هل تشرع التسمية عند الشروع في كل أمر؟، وللجواب نقول أخرج أحمد في مسنده (١) وابن ماجه: (٢) من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمه، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر» أو قال: «أقطع».

وهو خبر ضعيف، لضعف قرة بن عبد الرحمن، وللاضطراب الذي وقع في إسناده ومتنه.

وروي عن الزهري مرسلًا، فقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة: (٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، ومن طريق الليث، عن عقيل بن خالد، ومن طريق الحسن بن عمر، ثلاثتهم عن الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره، وقال فيه: «بذكر الله».

ورجح الدارقطني في سننه (٤)، والعلل (٥) هذه الرواية المرسلة

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 317 (SanadKitab #14561, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.