Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 328

  1. الحكم السابع والأربعون

الخبر عن النبي ﷺ، أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر، لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ﷺ، ولست أعلمه ثابتًا. ا. هـ.

وما ذكره هو الصواب، وأن لفظة القنوت في الوتر غير محفوظة.

تنبيه: الصلاة على النبي في آخر القنوت صحت عن الصحابة ولذا قال ابن القيم في جلاء الإفهام: (١) قال: ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير (٢):

أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، وكان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري، فطاف في المسجد وأهل المسجد أوازع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر ﵁: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل، ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر ﵁: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ثم

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 328 (SanadKitab #14561, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.