Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 52

  1. الحكم الثالث

حدثنا الليث بن سعد، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، عن عامر بن سعد، عن أبيه سعد، أنه قال: «من قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيا، يفر له ذنوبه، فقال له رجل: يا سعد، ما تقدم من ذنبه، وما تأخر» قال: لا هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقوله.

وفيها زيادة بيان أنه لا يكرر الشهادتين، بل يكتفي بإجابته ثم يقول:

رضيت ... الخ. وكذا وقع في مستخرج أبي عوانة (١).

فائدة: المزايا المرتبة على الذكر في المسجد هل المراد المسجد كله أو موضع صلاته منه.

قال ابن رجب: (٢) هذا فيه تردد وفي صحيح مسلم (٣).

عن جابر بن سمرة (٤)، أن النبي ﷺ كان إذا صلى الفار جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء.

وفي رواية له: (٥) كان النبي ﷺ لا يقوم من مصلاه الذِي يصلي فيهِ الصبح أو الغداة حَتَّى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام.

ومعلوم؛ أنهُ ﷺ لم يكن جلوسه في الموضع الذي صلى فيه؛

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 52 (SanadKitab #14561, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.