Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 57

  1. الحكم الرابع

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩] وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: أن من قال كذا وكذا حيث يصبح وحين يمسي، أن المراد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر. ا. هـ.

وقال في القاموس: الصُّبْح: الفَجْرُ، أو أوَّلُ النهارِ، جمعه أصباح (١). زاد في اللسان: (٢) أصبح القوم: دخلوا في الصباح. كما يقال: أمسوا دخلوا في المساء.

وقال الراغب في مفرداته: (٣) الصبح والصباح: أول النهار وهو وقت ما أحمر الأفق بحاجب الشمس قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١]. وقال ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ [الصافات: ١٧٧].

قلت: قال الله جل وعلا في سورة هود عن قوم لوط: ﴿إِنّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ [هود: ٨١] وفي سورة الحجر قال: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ [الحجر: ٧٣].

قال الطبري: (٤)

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 57 (SanadKitab #14561, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.