Lewati ke konten

Kitab: Nitajul Fikr · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 88

  1. الحكم الثامن

كف خصمه عنه وتعقب بأن القول حقيقة باللسان. ا. هـ.

وقال ابن أبي العز (١) في شرح الطحاوية- ومن كلام شيخ الإسلام استفاده - قال ما نصه: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال:

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا؛ كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف .... إلى قوله: ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله ﷺ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» (٢) وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما. أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». (٣) واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.

وأيضًا: ففي الصحيحين عن النبي ﷺ، أنه قال: «إن الله تجاوز

Rujukan halaman ini: نتاج الفكر في أحكام الذكر، ص 88 (SanadKitab #14561, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.