Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah · Pengarang: محمود الملاح

Baca halaman 66

  1. سورة البقرة

فهو حديث غريب جدًا. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضًا. (البقرة: ٢٢١)

٨٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".

ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان في إسناده ما فيه (١) - فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. (٢) كذا قال ابن جرير ﵀. (البقرة: ٢٢١)

٨٧ - عن عبد الله بن عَمْرو، عن النبي ﷺ قال: "لا تنكحوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خَرْماء ذات دين أفضل".

والإفريقي ضعيف. (البقرة: ٢٢١)

٨٨ - الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". (٣) وفي لفظ للترمذي: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار". وللإمام أحمد أيضًا، عنه: أن رسول الله ﷺ جعل في الحائض تصاب، دينارًا فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. (٤)

والقول الثاني: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور: أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله ﷿، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعًا كما تقدم وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. (البقرة: ٢٢٢)

Rujukan halaman ini: الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره، ص 66 (SanadKitab #14571, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.