Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alar Rahiqil Makhtum · Pengarang: محمود الملاح

Baca halaman 296

  1. الباب الثاني التعليق على كتاب الرحيق المختوم
  2. قسمة الغنائم بالجعرانة

ورواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً. وفيه أيضاً أبو علاثة.

فالحديث له ثلاث طرق:

طريق أبي الزبير وقد عنعن وهو مدلس. وابن إسحاق ساقه بدون إسناد، وهو من صغار التابعين فيكون الحديث معضلاً. وطريق البيهقي، وفيها الإرسال، وراو لم توجد ترجمته.

وطريق ابن سعد من مرسل الحسن البصري، ومرسله ضعيف عند العلماء، فالحديث بجميع طرقه ضعيف).

* * * *

قسمة الغنائم بالجعرانة

قوله: (أعطي أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل، فقال: ابني يزيد؟ فأعطاه مثلها، فقال: ابني معاوية؟ فأعطاه مثلها، … )

التعليق: لا يصح إعطاء معاوية بن أبي سفيان ﵄

قال الشيخ العوشن- حفظه الله- (¬١): (ومنها ما ذكره الواقدي أن رسول الله ﷺ أعطى معاوية بن أبي سفيان ﵁ مائة من الإبل، وأربعين أوقية. أي من غنائم حنين.

قال الإِمام الذهبي ﵀ لما أورد ذلك في سير أعلام النبلاء (٣/ ١٢٢): (قلت: الواقدي لا يعي ما يقول: فإن كان معاوية كما نقل قديم الإِسلام (¬٢)، فلماذا يتألفه النبي ﷺ؟ ولو كان أعطاه، لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له").

Rujukan halaman ini: التعليق على الرحيق المختوم، ص 296 (SanadKitab #14572, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.