Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul A'mal al-Kamilah · Pengarang: محمد الخضر حسين

Baca Juz 12/ 2, halaman 190

  1. ٢٤ - السعادة العظمى
  2. الأسئلة والأجوبة
  3. فتوى ابن العربي

فتوى ابن العربي (١)

سؤال:

المرجو من أستاذنا الشيخ صاحب السعادة، أن يفصح لنا عن رأيه في فتوى الإِمام "أبي بكر بن العربي" بجواز أكل ما يخنقه الكتابي أو يحطم رأسه من الحيوان بنية الذكاة، ورجاؤنا أن يكون جوابكم مقصوراً على البحث في المسألة من جهة أدلتها الأصولية رداً أو تأييداً.

جواب:

ما يذكيه الكتابي بالخنق وحطم الرأس، أفتى "ابن العربي" بإباحة أكله، ونص هاته الفتوى من "الأحكام": "ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاماً؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا, ولكن الله أباح طعامهم مطلقاً، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال إلا ما كذبهم الله فيه، ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكاً في الصلح فيحل لنا وطؤهم، فكيف لا نأكل ذبائحهم والأكل دون الوطئ في الحل والحرمة؟ " اهـ.

وقال قبل هذا ما نصه: "فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق

Rujukan halaman ini: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 12/ 2، ص 190 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.