Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul A'mal al-Kamilah · Pengarang: محمد الخضر حسين

Baca Juz 12/ 3, halaman 35

  1. ٢٥ - المغني عن الحفظ والكتاب
  2. باب أن الحجامة تفطر الصائم - وأفطر الحاجم والمحجوم

* باب فعل المعروف محل الضيعة:

قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.

* باب إن السخيَّ قريبٌ من الله، والبخيل بعيد من الله:

قال الدارقطني: لا يثبت منها شيء بوجه.

* باب في فضل عاشوراء:

قد صنف ابن شاهين جزءاً كبيراً، وفيه من الصلوات والإنفاق والخضاب والادِّهان والاكتحال والحبوب وغير ذلك. قال المصنف: لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ غير أنه صامه، وأمر بصيامه، وصومُه يكفِّر سنة.

* باب الاكتحال فيه:

قال الحاكم: لم يرو عن رسول الله ﷺ فيه أثر، وهي بدعة ابتدعها قتلة الحسين.

* باب لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل:

قال المصنف: لا يصح فيه شيء عن النبي ﷺ. وفي "الصحيحين" ضد ذلك: أنه كان ينوي النفل من النهار.

* باب صيام رجب وفضله:

قال عبد الله الأنصاري: ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله ﷺ شيء.

* باب أن الحجامة تفطر الصائم - وأفطر الحاجم والمحجوم (١):

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 12/ 3، ص 35 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.