* باب إذا وُجد القتيل بين قريتين، ضَمِن أقربُهما:
قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.
* باب فيمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة، فهم شركاؤه (١):
قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
* باب ذم الكسب وفتنة المال:
قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف ﵁ يدخل الجنة حَبواً، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ. أعني: ذم الكسب.
* باب ترك الأكل والشرب من المباحات:
قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ.
* باب في الحجامة:
قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي ﷺ فيها شيء، إلا أنه أمر بها.
* باب الاحتكار:
قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله ﵇: "من احتكَر، فهو خاطئ" انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن