Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul A'mal al-Kamilah · Pengarang: محمد الخضر حسين

Baca Juz 12/ 3, halaman 43

  1. ٢٥ - المغني عن الحفظ والكتاب
  2. باب الاحتكار

* باب إذا وُجد القتيل بين قريتين، ضَمِن أقربُهما:

قال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل.

* باب فيمن أهديت إليه هدية وعنده جماعة، فهم شركاؤه (١):

قال العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.

* باب ذم الكسب وفتنة المال:

قد ورد في ذلك أحاديث: أن عبد الرحمن بن عَوْف ﵁ يدخل الجنة حَبواً، إلى غير ذلك. قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي ﷺ. أعني: ذم الكسب.

* باب ترك الأكل والشرب من المباحات:

قال المصنف: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ.

* باب في الحجامة:

قال العقيلي: ليس يثبت في الحجامة شيء، ولا في اختيارها والكراهة شيء ثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي ﷺ فيها شيء، إلا أنه أمر بها.

* باب الاحتكار:

قال المصنف: قد ورد في ذلك أحاديث مغلظة، وليس فيها ما يصح غير قوله ﵇: "من احتكَر، فهو خاطئ" انفرد به مسلم. والجواب عنه من وجوه: أحدها: أن راوي الحديث سعيد بن المسيّب عن مَعْمَر بن

Rujukan halaman ini: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 12/ 3، ص 43 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.