Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul A'mal al-Kamilah · Pengarang: محمد الخضر حسين

Baca Juz 13, halaman 27

  1. ٢٦ - الإرث الفكري للإمام محمد الخضر حسين
  2. السياسة القضائية

التعبد في مثل هذا المقام لا يظهر له وجه وجيه.

شروط قبولها:

ترجع الشروط العامة إلى ثلاثة أصول:

١ - كون الشاهد من أهل الولاية على غيره، فيشترط فيه: أن يكون عاقلاً بالغاً حراً، فلا شهادة للمعتوه، ولا للصبي، ولا الرقيق. وأجاز مالك شهادة الصبيان في مواطن، وعلى شروط سيأتي بيانها.

واستبعد ابن الهمام في "فتح القدير" عدم قبول شهادة العبد، وذلك

ما قرره ابن القيم في كتاب "إعلام الموقعين"، إذ قال: حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته، فقال: ما علمت أحداً ردّ شهادة العبد، وقال: إذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى، فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى، كيف وهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]؛ فإنه منّا, وهو عدل وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وهو من رجالنا.

٢ - العدالة، ومدارها على اجتناب الكبائر، واتقاء الصغائر، وحفظ المروءة. والعدل: من يجتنب (١) الكبائر، ويتحامى الصغائر غالباً (٢)، ولا يأتي بما يخل بالمروءة من قول؛ كالتصريح بأقوال لم ينطق بها الشرع إلا بالكناية،

Rujukan halaman ini: موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، ج 13، ص 27 (SanadKitab #14579, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.