Lewati ke konten

Kitab: Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab · Pengarang: سليم الهلالي

Baca Juz 3, halaman 444

  1. سورة التحريم

• عن زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ حرّم أم إبراهيم، فقال: "هي عليّ حرام"، قال: "والله لا أقربها"، قال: فنزل: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه كفارة (¬١). [ضعيف جداً]

• عن مسروق؛ قال: آلى رسول الله ﷺ من أَمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ وأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾؛ فالحرام ها هنا حلال (¬٢). [ضعيف]

Rujukan halaman ini: الاستيعاب في بيان الأسباب، ج 3، ص 444 (SanadKitab #14582, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.