Lewati ke konten

Kitab: Al-Isti'ab fi Bayanil Asbab · Pengarang: سليم الهلالي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. سورة النساء

• عن محمد بن كعب القرظي؛ قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته؛ كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت؛ قام ابنه محصن؛ فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها، ولم يورثها من المال شيئاً؛ فنزلت: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية، ونزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [النساء: ١٩] (¬١). [ضعيف]

• عن مقاتل بن حيان؛ قال: كان إذا توفي الرجل في الجاهلية؛ عمد حميم الميت إلى امرأته؛ فألقى عليها ثوباً؛ فيرث نكاحها، فيكون هو أحق بها، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه؛ فتزوجها، ولم يدخل بها، فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك؛ فأنزل الله في قيس: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر قبل التحريم: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣] فيما مضى قبل التحريم (¬٢). . [ضعيف]

• ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.

Rujukan halaman ini: الاستيعاب في بيان الأسباب، ج 1، ص 376 (SanadKitab #14582, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.