Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 2, halaman 185

  1. ٢٧ - كتاب الخراج والديات
  2. ١ - باب في القسامة وولاة الدم
  3. فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل

٢٧ - كتاب الخراج والديات

١ - باب في القَسَامَةِ وولاة الدم

فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل

وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلاً قتله عمدًا وأتوا بلوث على قتله، وجبت لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد الواحد لوث.

وي شهادة النساء روايتان:

إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. والأخرى: أنها لا توجبه

وكذلكم شهاد الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولاً. وإذا وجد رجل مقتول، ووجد بقربه رجل معه سيف أو شيئ من آلة القتل، أو في يده شيئ من دم المقتول، فذلك لوث يوجب القسامة لولاته.

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 2، ص 185 (SanadKitab #14590, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.