Lewati ke konten

Kitab: At-Tafri' · Pengarang: ابن الجلاب

Baca Juz 1, halaman 22

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما
  3. فصل الحائض والجنب وطهارتهما

يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته.

فصل ما يكره من الماء في الغسل

ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا، ووجد غيره، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملاً، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به.

٣ - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما

فصل الحائض والجنب وطهارتهما

وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن

Rujukan halaman ini: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 22 (SanadKitab #14590, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.