Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2873

  1. كتاب الصرف
  2. باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين (١).

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية (٢).

واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب ﵁ يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه (٣).

وقال مالك: الأحسن أن (٤) يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع (٥).

يريد: ولا يتصدق به عليه.

قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي (٦) تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2873 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.