باب في البياعات المنهي عنها بالسنة
وهي على ثلاثة أوجه:
أحدها: شرع لحق الله سبحانه.
والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي.
والثالث: حض وتنبيه على مكارم الأخلاق وما يرفع الشحناء.
فالأول: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْع الغَرَرِ (١)، وَعَنِ المُلاَمَسَةِ وَالُمَنابَذَةِ (٢)، وَبَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٣) وَالمَلاَقِيحِ وَالمَضَامِينِ (٤)، وَبَيع الحَصَاةِ (٥) وَبَيع الثُّنْيَا (٦) وَبَيع العُرْبَانِ (٧)، وَعَنْ شَرْطينِ فِي بَيع، وَعَنْ بَيع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (٨)، وَعَنْ بَيع الثِّمارِ