Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4531

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب في المشتري يطأ الجارية وهي في المواضعة

بالعيب القديم وما نقصها الوطء (١).

فإن قيل: إن ذلك مما تحمل عليه الشهوة من غير رضا. قيل: وكذلك إذا اشتراها بالخيار لا يعد ذلك رضا ويردها. وعلى قوله في الاستبراء ذلك (٢) ليس برضا، بإسقاط المواضعة يكون مشتري الخيار على حقه في المواضعة ولا يعد أن ذلك رضا بالقبول بإسقاط (٣) المواضعة.

تمَّ كتابُ الاستبراء والحمد لله رب العالمين (٤)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4531 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.