Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 10, halaman 4973

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر صغيرا بغير إذن وليه, أو استأجر عبدا بغير إذن سيده, أو استأجر حرا في مخوف فهلك فيه

باب في من استأجر صغيرًا بغير إذن وليه, أو استأجر (١) عبدًا بغير إذن سيده, أو استأجر حرًّا في مخوف فهلك فيه

ومن استأجر صبيًا صغيرًا (٢) بغير إذن وليه نظر فيه وليه (٣): فإن كان حسن نظر أمضاه وإلا رده، فإن فات بالعمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل، وإن أصابه في حين العمل عيب أو هلك لم يكن العمل سبب ذلك لم يضمن من استأجره. وكذلك إن (٤) نقله من بلد إلى آخر (٥)؛ لأن الحر لا تضمن (٦) رقبته بنقله بخلاف العبد. وإن أصابه ذلك من سبب العمل كان له الأكثر من المسمى أو إجارة المثل إلى وقت نزل به ذلك ثم له قيمة ذلك (٧) الشين (٨)، وإن هلك ضمن الدية.

وأمَّا العبد يستعمله بغير إذن سيده فإنه لا يخلو من ثلاثة (٩) أوجه:

إما أن يكون استعانه ولم يستأجره (١٠)، أو استأجره ولم يأذن له السيد في الإجارة، أو أذن له فاستعمله في غير الصنف الذي أذن له فيه، فإن استعانه كان لسيده إجارة المثل، فإن أصابه عيب من سبب العمل كان له الأكثر من إجارة المثل أو (١١) ما نقصه العيب. وإن استأجره كان له الأكثر من المسمى أو إجارة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4973 (SanadKitab #14591, hlm. urut 4978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.