Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 4995

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك من سببه

باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل (١) الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك (٢) من سببه

اختلف في تضمين صاحب الحمام في (٣) ما ذهب من الثياب، فقال مالك في "المدونة": لا ضمان عليه (٤).

وقال في "كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس (٥). وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس. فقال في "المدونة" وفي "كتاب محمد": لا ضمان (٦) عليه (٧).

وقال ابن حبيب: يضمن لأنه أجير مشترك (٨). وأن لا ضمان عليهما أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها.

وإذا (٩) دفع صاحب الثياب أجرة الحارس (١٠) كانت الأجرة (١١) للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة (١٢) عليها مما (١٣) يخرجه عن أن يكون أمينًا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 4995 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.