ومن باع راحلة واستثنى منها ركوبًا (٣)، أو اكترى راحلة يركبها بعد شهر أو شرط الخيار (٤)، والبيع (٥) والإجارة في عقد جائز، فإن بيعَ عبدٍ (٦) وركوبَ راحلة (٧) بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة (٨) - جاز، ثم هما في الثمن على أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده، أو تأخيره، أو نقد بعضه وتأخير بعضه، أو لا يشترطا شيئًا.