Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 11, halaman 5145

  1. كتاب الرواحل
  2. باب فيما يصح من الكراء ويفسد

باب (١) فيما يصح (٢) من الكراء ويفسد (٣)

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليُشَيِّعَ عليها رجلًا ولم يسم الموضع، فالكراء فاسد (٤).

يريد (٥): إذا لم تكن لهم (٦) في ذلك عادة، فإن كانت عادة (٧) كان الكراء جائزًا، وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس (٨). والعادة في تشييع الحاج بمصر إلى الجب، وبالمدينة إلى الشجرة، وكل من له في ذلك (٩) عادة حمل (١٠) عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع (١١) ولم يسم ما يحمل عليها كان الكراء فاسدًا إلا أن يكون قومًا قد (١٢) عرفوا ما يحملون بينهم (١٣). وقال غيره: يجوز إذا سمى طعامًا أو بزًا أو عطرًا ويحمل عليها حمل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5145 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.