Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5824

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه

باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه

قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حرًا فباعه ثم تاب: يطلبه (١) فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فماتت عنده: يغرم لسيدها قيمتها (٣) قيمة أمة (٤) لا عتق فيها (٥).

وقال سحنون في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت عنده من غير فعله (٦). والأول أحسن وليست كالحرة (٧)؛ لأن هذا على أحكام العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرًا لم يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب (٨) الرقبة وبيعها.

واختلف فيمن غصب جلد ميتة، فقال ابن القاسم في المدونة: عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ (٩).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5824 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.