Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 12, halaman 5914

  1. كتاب القسم
  2. [باب في قسم الحلي والطعام]
  3. فصل [في اقتسام الطعام بين الشريكين]

وكذلك القمحان أحدهما كثير التراب فلا يصلح ذلك (١) إلا في اليسير.

وقال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين إردَبًّا من قمح (٢) وثلاثين درهمًا، فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهمًا، والآخر عشرة دراهم وعشرين إردبًّا، فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة، ولا يجوز إذا كانا صبرتين؛ لأنه تدخله المبايعة.

ولو ورثا مائة إردب قمح ومائة إردب شعير، فأخذ أحدهما ستين قمحًا وأربعين شعيرًا جاز (٣) ولا يجوز مثل ذلك في البيع (٤).

وقال أشهب في خلي عنب وتمر (٥): يقسم كل واحد منهما بانفراده؛ لأنه لا يصح (٦) متفاضلًا (٧) وخل العنب أجود فإن رضيا أن يقسماه مثلًا بالمثل بالقرعة لم يجز؛ لأنه مخاطرة وإن عدلاه بالقيمة لم يجز؛ لأنه تفاضل.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5914 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.