فصل (١) وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنى قبل أن يعتقوه فإنه (٢) يتبع بالجناية في الذمة
قال: (٣) وإن قال (٤): اشتروا عبدًا (٥) فأعتقوه عني ولم يعينه (٦) فاشتروا عبدًا فلم يعتق حتى جنى- لم يكن كالأول وأن (٧) هذا لهم أن يستبدلوه (٨) به. يريد: أن من حقِّ المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا يحسن (٩) إذا اشتروه (١٠) للتركة أو للميت وفي الثلث فضلة، فأمَّا إذا (١١) اشتري للميت وهو قدر الثلث فإن لهم عتقه ويتبع المجني عليه ذمته (١٢).