Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 2, halaman 724

  1. كتاب الصيام
  2. باب في الصوم والإفطار بالشهادة، وخبر الواحد

باب في الصوم والإفطار بالشهادة، وخبر الواحد

الصوم والفطر يصح بثلاثة شروط: بالرؤية، فإن لم تكن رؤية فبالشهادة، فإن لم تكن (١) شهادة فبإكمال العدة ثلاثين، والأصل في ذلك: قول النبي ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ". أخرجه البخاري ومسلم (٢)، وقال ﷺ: ". . . فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا وَانْسُكُوا" (٣).

والصيام بالشهادة ثلاث حالات:

فحالة يصام بشهادة رجلين، وحالة لا يكتفى بشهادة شاهدين.

وحالة يصح الاقتصار فيها على شهادة واحد، على اختلاف في هذين القسمين، فيصح الاقتصار على شهادة رجلين في الغيم وإن عظم المصر، وفي الصحو في المصر الصغير، واختلف إذا كان الصحو، والمصر كبير (٤).

واختلف في مواسم الحج، هل يكتفى في ذلك بشهادة شاهدين؟ والظاهر من قول مالك وغيره من أصحابه: الجواز (٥)، وروى ابن وضاح عن سحنون

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 2، ص 724 (SanadKitab #14591, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.