وروى الطبراني بسند ضعيف، عن ابن عباس ﵁، عن النبي ﷺ قال: "الوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ -[مما ينفي الفقر]- لمِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ" (١).
والمراد بالوضوء غسل اليدين، والأظهر من مذهب الشافعي استحبابه قبل الطعام إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ فيباح، وبعده إلا إذا لم يبق أثره لكونه يابساً أو لم يمسه بيده فيباح.
ونقل القاضي عياض، والنووي عن مالك ﵏: أنه لا يستحب إلا أن يكون على اليدين قذر قبل الأكل أو يبقى عليهما رائحة بعده (٢).
٦٩ - ومنها: التعطر واستعمال الطيب.
لقوله ﷺ: "أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْن" (٣)، وذكر منها التعطر كما سبىَ.
وروى عبد الرزاق عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، عن النبي ﷺ قال: "الْخِتَانُ وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ" (٤).
وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي مرسلاً قال: كان