Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 5, halaman 505

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الأول من القسم الثاني في النهي عن التشبه بالشيطان "لعنه الله تعالى"
  3. ٢٩ - ومنها: العبث بدبر نفسه أو بدبر غيره بقصد الشهوة.

ملأ ولا خلاء إلا ممن سقط من عين الله تعالى، وطرد من حضرته.

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب "الملاهي"، وابن الجوزي في كتاب "ذم الهوى" عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لو أن رجلًا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطاً (١).

ومن اعتذر عن ذلك بأن الأمرد مملوكه أو صبيه فإن اعتذاره بذلك يوهم استحلال استمتاعه بالمملوك، وهو كفر، وعسى أن الله تعالى قد أطلع نبيه ﷺ على ما يقع في هذا الزمان من الفسقة الفجرة من ذلك -ولا عجيب في ذلك- فقال: "شَرُّ الْمَالِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ". رواه أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (٢).

وأراد بالمماليك العبيد -وإن لم يكونوا بيضًا-، ويحتمل أنه أراد البيض خاصة وهو المتعارف بين الناس، ويكون في طي إخباره بذلك إخباره بالعرف الذي يصطلح الناس عليه من إطلاق المماليك على البيض.

ثم إن المملوك من حيث هو قد يكون شر المال من حيث إنه يسرق، أو يزني، أو يؤذي فيستجر اللوم والضرر لسيده، وهذا شائع في سائر المماليك إلا أن الشر في البيض أكثر من حيث فعل الفاحشة

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 5، ص 505 (SanadKitab #14592, hlm. urut 2826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.