Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 6, halaman 187

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الأول من القسم الثاني في النهي عن التشبه بالشيطان "لعنه الله تعالى"
  3. ١٥٩ - ومنها: الأكل بالشمال والشرب بالشمال، والأخذ والأعطاء بها.
  4. تنبيه

وقال أهل الظاهر: إنه حرام.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية: إنه مكروه، بل يأثم فاعله؛ فإن كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام شر لا خير فيه ولا جائز، انتهى (١).

قلت: والذي يظهر لي التحريم إذا فُعل ذلك مصادمة للأمر الشرعي لحديث سلمة بن الأكوع ﵁: أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ بشماله، فقال: "كُلْ بِيَمِيْنِكِ"، فقال: لا أستطيع، فقال: "لا اسْتَطَعْتَ، ما منعهُ إلا الكِبْرُ".

قال: فما رفعها بعد إلى فيه. رواه مسلم (٢).

وأين هذا من جَرْهد - رضي الله تعالى عنه - حين أتى النبي ﷺ وبين يديه طعام، فأدنى جرهد يده الشمال ليأكل وكانت اليمين مصابة، فنفث عليها رسول الله ﷺ، فما شكا حتى مات. رواه الطبراني (٣).

وروى هو والإمام أحمد - ورجاله ثقات - عن عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن زيد، عن امرأة منهم قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأنا آكل بشمالي - وكنت امرأة عسرى - فضرب بيده فسقطت اللقمة،

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 6، ص 187 (SanadKitab #14592, hlm. urut 3089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.