Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 6, halaman 403

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١) باب النهي عن التشبه بقابيل القاتل لأخيه هابيل
  4. ٢٠ - ومنها: الإكباب على آلات اللهو، وشرب الخمر، والزنا، وارتكاب الفواحش.
  5. فصل
  6. ٩ - ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى.

٩ - ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى.

ألا ترى إلى قوله: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾ [المائدة: ٢٨]؟

قال مجاهد رحمه الله تعالى: كان كُتِبَ عليهم إذا أراد الرجل يقتل الرجل تركه، ولا يمتنع منه. رواه ابن جرير (١).

وأما في شرعنا فيجوز أن يدفع عن نفسه إجماعًا، وإنما الكلام في وجوبه كما قال القرطبي.

قال: والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر.

قال: وفي الحشوية قوم لا يجيزون للمَصول عليه الدفع (٢).

قلت: خلاف مثل هؤلاء لا يعد خلافًا، ومذهبنا أن دفع الصائل عن المال جائز، وعن البُضع له أو لأهله أو لأجنبي واجب.

قال البغوي، والمتولي رحمهما الله تعالى: إن لم يخف على نفسه.

وكذلك يجب الدفع عن النفس إن قصدها كافر، أو مهدر الدم، أو بهيمة، فإن قصدها مسلم محقون الدم فأظهر الأقوال أن الدفع جائز. وقيل: الاستسلام مستحب، وعليه استسلام عثمان رضي الله تعالى عنه لقاتليه (٣).

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 6، ص 403 (SanadKitab #14592, hlm. urut 3303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.