٩ - ومنها: قتل الأطفال، والأمر بقتلهم.
وهو من أقبح أنواع القتل المحرم، ومن ثم لا يباح قتل ذراري المشركين، وقد أوجب الشرع الشريف في الجنين الغرة، مع أنه لم تتحقق له حياة لعظم إتلاف النفوس عند الله تعالى.
وأما قتل الخضر ﵇ للغلام فشيء أمره الله تعالى به لما سبق في علم الله تعالى من أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفراً.
١٠ - ومنها: القتل من حيث هو، والأمر به ما لم يكن قصاصاً ولا حداً.
وهذا معلوم من أحوال نمرود وغيره من جبابرة الملوك.
روى الإمام أحمد عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: سئل رسول الله ﷺ عن القاتل والآمر، فقال: "قُسِّمَت النَّارُ سَبعِيْنَ جُزْءًا؛ لِلآمِرِ تِسْعَةٌ وَسِتُوْنَ جُزْءًا، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ، وَحَسْبُهُ (١)؛ أي: ويكفيه جزؤه.
وقوله: "قُسِّمَتِ النَّارُ"؛ أي: المعدَّه في عقوبة القتل.
١١ - ومنها: عبادة الكوكب، واعتقاد أنهَا مؤثرة، وأنها تضر وتنفع.
وقال منصور الفقيه كما رواه عنه ابن السبكي، وغيره: [من مجزوء الرَّجز]