Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 7, halaman 103

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (٨) باب النهي عن التشبه بقوم لوط عليه السلام
  4. ٩ - ومن أعمال قوم لوط: إتيان المرأة المرأة.

وأما ما رواه البيهقي في "السنن" عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (١)، فإنما سماه زنا من حيث الحرمة لا من حيث الحد.

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ لِوَاطٌ " (٢)، وهو شاهد لطيف لما ذكرناه من أن السحق من أعمال قوم لوط، ومن هنا أخذ سالم ما تقدم عنه.

وأما حديث الحسن الآتي أن إتيان النساء بعضهن لبعض زادته هذه الأمة على قوم لوط، فإن صح فهو محمول على أنه ﷺ قال ذلك قبل أن يعلم أن هذه الفعلة كَانت من أعمَال قَوم لوط أيضًا.

على أن هذه الأمة مسبوقة بهذه الخصلة من غير قوم لوط، فقد روى ابن أبي الدنيا عن جعفر بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم: أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة في كتاب الله تعالى؟

فقال: نعَم، هن اللواتي كن على عهد تُبَّع، وهن صواحب الرَّسِّ، يقطع لهن سبعون جلباباً من نار، ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار، وخفاف من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار؛ أَعْلِموا هذا نساءكم (٣).

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 7، ص 103 (SanadKitab #14592, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.