Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 7, halaman 138

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (٩) باب النهي عن التشبه بقوم شعيب عليه السلام
  4. ١٠ - ومنها: قرض الدرهم والدينار، وكسرها بغير غرض صحيح.

١٠ - ومنها: قرض الدرهم والدينار، وكسرها بغير غرض صحيح.

قال ابن وهب في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧]:

قال مالك رحمه الله تعالى: كانوا يكسرون الدراهم والدنانير.

قال القرطبي: وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين؛ كسعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم.

قال: وكسرهما ذنب عظيم (١).

وتقدم نظير ذلك من أعمال التسعة رهط.

وروى أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي هلال: أن ابن الزبير عاقب في قرض الدراهم (٢).

وقال محمد بن كعب القرظي: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ [هود: ٨٧].

رواه ابن جرير، وابن المنذر (٣).

وقال ابن زيد: نهاهم شعيب ﵇ عن قطع هذه الدنانير والدراهم، فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء؛ إن شئنا قطعناها،

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 7، ص 138 (SanadKitab #14592, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.