وقوله: [من مجزوء الرجز]
فُطُورُ التَّمْرِ سُنَّة ... رَسُوْلُ اللهِ سَنَّه
يَنالُ الأَجْرَ شَخْصٌ ... يُحَلِّي مِنْهُ سِنَّه
فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأنَّ الصوم يضعف البصر، والإفطار على الحلو يقوي البصر.
فإن لم يتيسر فعلى الماء.
لكن الذي صوبه النووي -وهو المذهب- أن التمر إن لم يتيسر فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك (١).
واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة الشبهات في المآكل (٢).
وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي ﷺ يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النَّار (٣).
وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله ﷺ يفطر إذا كان صائمًا