Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 8, halaman 136

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١١) باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب
  4. ١٥٨ - ومنها: كل السحت.

قال أبو الليث السمرقندي: وبه نأخذ (١).

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم يُعزل بَطَلَ كلُّ حكمٍ حكمَ به بعد ذلك.

قال القرطبي: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأنَّ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه (٢).

وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت (٣).

وعنه بإسناد غريب جيد: أنَّه قال: السحت الرشوة في الدين (٤)؛ قال سفيان: يعني: في الحكم (٥).

وروى عبد الرزاق عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "هَدَايَا الأُمَرَاءِ سُحْتٌ" (٦).

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 8، ص 136 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.