Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 8, halaman 443

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٢) باب النهي عن التشبه بالأعاجم والمجوس
  4. ٣٢ - ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين.

٣٢ - ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين.

قال النووي: ويكره من غير حاجة، أما للحاجة فلا يكره لما في "صحيح مسلم" عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يحتزُّ من كتف شاة، فأكل منها، فدعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلَّى ولم يتوضأ (١).

قال القاضي عياض: فيه جواز قطعه -يعني: اللحم- بالسكين عند الأكل للحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كسر العضو.

قال: ويكره المداومة على استعماله ذلك لأنه من سنة الأعاجم، انتهى (٢).

قلت: روى أبو داود، والبيهقيّ عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الأَعاجِمِ، وَلَكِنِ انْهَسُوْهُ نَهْسًا؛ فَإِنَّه أَهْنأُ وَأَمْرَأُ" (٣).

والنهس بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان، وهو المروي.

وبالمعجمة: الأخذ بالأضراس، ولم يرد، ومن قرأه بالمعجمة فقد صحفه.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 8، ص 443 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.