"أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّ الرَّوْمَ وَفَارِسَا يَفْعَلُوْنهُ فَلا يَضُرُّهُمْ" (١).
ليس فيه أنه ﷺ ترك النهي عنها لكونها من فعلهم، بل استدل بفعلهم إياها ولم يحصل الضرر بها لهم بأنها لا تضر غالبًا؛ والله ﷾ أعلم.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وسلم (٢).
• • •