Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 8, halaman 538

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٢٧ - ومنها: البغي مطلقا في القتل وغيره.

٢٦ - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن.

وروى البخاري، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾ قال: قتل بعد قبول الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] (١).

وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا أُعافِي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّية". أخرجه سَمُّويه في "فوائده" مسنداً مرفوعاً هكذا (٢). وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة مرسلاً (٣).

٢٧ - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره.

وهو التعدي والاستطالة في الأمور.

روى أبو داود في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه" عن قتادة في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل لهم عبد قتله عبدُ قومٍ آخرين، قالوا: نقتل به الأحرار تعززاً وتفضلاً على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 8، ص 538 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.