Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 56

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٦٠ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة.

قبل نزول الآية.

أو: في الحديبية.

أو: عفا الله عما سلف منكم أول مرة بالكفارة (١).

﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥] يترك لا يحكم عليه بالكفارة حتى ينتقم الله منه.

وهو مذهب ابن عباس، وشريح، وغيرهما.

والأكثرون على أنه يحكم عليه كل مرة (٢).

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن الحسن: أن رجلًا أصاب صيداً وهو محرم، فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيداً آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته (٣).

٦٠ - ومنها: التشديد على من يقتل الصيد بالمجاوزة في الحكم عليه عن الكفارة إلى العقوبة.

بل من أفعالهم التجاوز في الحدود والتعزيرات مطلقاً كما تقدم عنهم من المجاوزة في القَوَد إلى غير القاتل.

فتجاوُزُ الحكام عن السياسات الشرعية أخلاقٌ جاهلية.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 56 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.