Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 73

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثاني من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالكفار
  3. (١٣) باب النهي عن التشبه بأهل الجاهلية والمشركين
  4. ٦٤ - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه، وتناوله، والتصرف فيه.

رسول الله ﷺ إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (١).

وروى أبو داود، والحاكم وصححه، عن جابر ﵁ قال: لما نزلت: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥] قال رسول الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ" (٢).

قال في "القاموس": المخابرة: أن تزرع على النصف ونحوه، كالخَبِر - بالكسر - والمواكرة، والخبير: الأكَّار (٣).

وقال الفقهاء: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.

والمزارعة: هذه المعاملة والبذر من المالك.

وأجاز الشافعي المزارعة مع المساقاة على الشجر بشرط اتحاد العامل، وتعذر إفراد الشجر بالسقي والبياض بالزراعة.

والأصح من المذهب أنه لا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة لعدم ورودها؛ بخلاف عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 73 (SanadKitab #14592, hlm. urut 4649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.