٧٢ - ومنها: تعليق التمائم والحروز، وتقليد الدابة الوَثَر والجرس، ونحو ذلك.
روى الإمام مالك، والشيخان، وأبو داود عن أبي بشير الأنصاري ﵁: أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت (١).
قال مالك: أرى ذلك من العين (٢).
قال البغوي: كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد التمائم، ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم رسول الله ﷺ، وأعلمهم أنها لا تَرُدُّ من أمر الله.
وقال غيره (٣): إنما أمرهم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس (٤).
وروى الإمام أحمد، والترمذي، وآخرون، وصححه ابن جرير، والحاكم عن عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، وابن حزم وصححه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالا: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ" (٥).