Lewati ke konten

Kitab: Husnut Tanabbuh · Pengarang: نجم الدين الغزي

Baca Juz 9, halaman 492

  1. القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم, والنهي عن طرقهم
  2. النوع الثالث من القسم الثاني من الكتاب في النهي عن التشبه بالفسقة
  3. المقام الثاني في النهي عن التشبه بغير المبتدعة من الفسقة
  4. الفصل الثاني

وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك (١).

- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.

- وتحديثه بذلك.

- والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.

- والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.

- والبيع على بيع الغير قبل لزومه.

- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.

- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.

- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.

- وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.

- والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.

Rujukan halaman ini: حسن التنبه لما ورد في التشبه، ج 9، ص 492 (SanadKitab #14592, hlm. urut 5067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.