وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك (١).
- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.
- وتحديثه بذلك.
- والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.
- والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.
- والبيع على بيع الغير قبل لزومه.
- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.
- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.
- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.
- وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.
- والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.